افتح التطبيق
المادة 14

تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، وكذا توصياتها. يمكن للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح تدريب تكميلي خاص بكل مترشح لاستيفاء الكفايات اللازمة التي تحددها اللجنة المذكورة، لتمكينه من مزاولة الصنف المهني الملائم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.