المادة 12
تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلايا لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية؛ - خبيرين أو مختصين اثنين في المجال الاجتماعي، تعينهما السلطة الحكومية المذكورة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.