المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا المرسوم، الاعتماد للأشخاص الذين يزاولون في التاريخ المذكور نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته ضمن المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور، والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند "د" من المادة 8 منه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.