افتح التطبيق
المادة 11

يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية: - الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ماعدا تلك المنصوص عليها في البند الثاني منها؛ - وثيقة تثبت المستوى الدراسي؛ - نسخة من عقد الشغل، بالنسبة للأشخاص الأجراء، وفق التشريع الجاري به العمل، أو أي وثيقة تقوم مقامه تفيد ثبوت علاقة الشغل؛ - بطاقة السيرة الذاتية؛ - استبيان للمهارات وللمعارف المكتسبة، معبأ وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه المشار إليها في المادة 5 أعلاه . تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.