افتح التطبيق
المادة 147

يسهر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية: - الدفاع عن مصالح المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي؛ - إحالة أي مسألة تتعلق بسير المهنة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - تحديد جدول أعمال اجتماع المكتب، وتوجيه الدعوة لانعقاده بكل وسائل التواصل المتاحة. يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.