افتح التطبيق
المادة 148

يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية: - السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر، إلى المكتب التنفيذي لتدارسها؛ - تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛ - مراقبة المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه؛ - الإشراف على تسيير ومراقبة مكاتب التأشير المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛ - إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ووكيل الملك المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛ - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي؛ - تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجهوي؛ - إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين المفوضين القضائيين والكتاب المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة؛ - إعداد وطبع البطائق المهنية للكتاب المحلفين الممارسين مهامهم بمكاتب المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.