افتح التطبيق
المادة 145

يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من: - 10 أعضاء إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 100 و150؛ - 12عضوا إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 151 و200؛ - 14عضوا إذا تجاوز عدد المفوضين القضائيين 200. يجب تحقيق التمثيلية النسبية للنساء المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.