المادة 144
تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد المفوضين القضائيين المشكلين للمجلس مائة (100) مفوض قضائي على الأقل، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب، يلحقون بأقرب مجلس جهوي جغرافيا، بقرار للمكتب التنفيذي للهيئة. يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.