المادة 166
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 142 أعلاه .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.