المادة 168
يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة. ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبير المحاسب جميع التقارير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، وكذا السجلات والمستندات والوثائق المالية المحاسبية الضرورية. يضمن الخبير نتائج أشغاله في تقرير يرفع إلى رئيس الهيئة الوطنية، الذي يعرضه على الجمعية العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.