افتح التطبيق
المادة 170

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، مع مراعاة مقتضيات المادتين 172 و173 بعده. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 81.03 المذكور، تظل، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.