المادة 173
تستمر أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومجالسها الجهوية، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها، وتسهر ابتداء من نفس التاريخ على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ومكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية ومكاتبها داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنظمة لانتخاب أجهزة الهيئة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.