المادة 171
تحل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب القانون رقم 81.03 سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون، المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها الهيئة الوطنية المحدثة بموجب القانون رقم 81.03.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.