المادة 174
يستمر المفوضون القضائيون المرخص لهم بمزاولة المهنة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.