المادة 106
لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين. في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، يحل المترشح الذي تم ترتيبه ثانيا في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي المذكور، محل رئيس المجلس الجهوي الذي انتخب رئيسا للهيئة الوطنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.