افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 107

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 107

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلثين (2/3)، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للحاضرين. يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الترجمان المحلف الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا الترجمان المحلف الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.