افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 118

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 118

يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر. تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين وبكل الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.