افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 119

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 119

يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لهذه الانتخابات. يحفظ نظير المحضر بمقر الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين . يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ. تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.