افتح التطبيق
المادة 121

يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.