افتح التطبيق
المادة 47

يمكن للتراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة م هنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن أربعة (4) تراجمة. لا يجوز للتراجمة المتشاركين أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد. يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان محلف، اسم شريكه أو شركائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.