المادة 45
يجوز للمحكمة، في حالة عدم وجود ترجمان محلف ، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المحلفين. يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، أمام الهيئة التي انتدبته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.