افتح التطبيق
المادة 43

يتقيد الترجمان المحلف في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها. تحرر الترجمة المكتوبة على ورق يتميز بخاصية الضمان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.