المادة 51
يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة. يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة على جميع صفحاته. يمسك لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة. يحيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص نسخة من عقد المشاركة بعد التأشير عليه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.