المادة 2
يتألف المجلس الأعلى من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. رئيس أول؛ 2. أربعة رؤساء للغرف؛ 3. عشرين مستشارا؛ 4. نائب عام؛ 5. أربعة محامين عامين؛ 6. رئيسين لكتابة الضبط؛ 7. أربعة كتاب للضبط للغرف. ويمكن تعيين قضاة آخرين من رتبة مستشارين يحملون لقب "مستشارين مقررين" بموجب ظهير شريف يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل ويكون تعيينهم ذات صبغة مؤقتة لمدة السنة الجارية. وينقسم المجلس الأعلى إلى أربع غرف منها غرفة إدارية ويمكن لكل غرفة أن تنقسم بدورها إلى أقسام بموجب قرار من وزير العدل ويمكن أن يعين أعضاء مندوبون لدى الغرفة الإدارية بموجب مرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.