افتح التطبيق
المادة 6

يمكن أن تطبق على حكام المجلس الأعلى العقوبات التأديبية الآتية: 1. الإنذار؛ 2. التوبيخ؛ 3. الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ 4. التأخير في الرتبة؛ 5. الإيقاف المؤقت عن الوظيف لمدة لا تتجاوز عامين؛ 6. العزل مع الاحتفاظ براتب التقاعد؛ 7. العزل بدون راتب التقاعد. وتصدر هذه العقوبات كما يلي: 1. فيما يخص الحكام المنوط بهم إصدار الأحكام، من طرف مكتب المجلس فيما يرجع للعقوبتين الأوليين ومن طرف جلالة الملك بعد استشارة مكتب المجلس فيما يرجع للعقوبات الأخرى؛ 2. فيما يخص أعضاء النيابة العامة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل باستثناء العزل الذي يصدر بموجبه ظهير شريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.