الفصل الأول: الاختصاصات
- المادة 2يتألف المجلس الأعلى من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. رئيس أول؛ 2. أربعة رؤساء للغرف؛ 3. عشرين مستشارا؛ 4. نائب عام؛ 5. أربعة محامين عامين؛ 6. رئيسين لكتابة الضبط؛ 7. أربعة…
- المادة 3تتألف كل غرفة من خمسة حكام . وإذا تغيب أحد أعضاء هذه الغرف أو عاقه عائق عن الحضور فيعوض بموجب أمر من الرئيس الأول.
- المادة 4يتألف مكتب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. الرئيس الأول؛ 2. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛ 3. النائب العام؛ 4. أقدم المحامين العامين. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات…
- المادة 5يعين حكام المجلس الأعلى بموجب ظهير شريف.
- المادة 6يمكن أن تطبق على حكام المجلس الأعلى العقوبات التأديبية الآتية: 1. الإنذار؛ 2. التوبيخ؛ 3. الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ 4. التأخير في الرتبة؛ 5. الإيقاف المؤقت…
- المادة 7تحدث لدى المجلس الأعلى ثلاث مصالح: 1. كتابة الضبط؛ 2. قسم إداري؛ 3. مكتب للترجمة. تكلف كتابة الضبط بقبض المصاريف العدلية والحسابات ومصلحة تحضير الجلسات وكافة إجراءات…
الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
- المادة 8ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل الأول بواسطة عريضة كتابية يوقع عليها أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون مقبولا…
- المادة 9تسلم العريضة إما لكتابة ضبط المجلس وإما لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ففي الحالة الأولى تقيد العريضة بدون تأخير في سجل تحت رقم ترتيبي، وفي الحالة…
- المادة 10تستغني الدولة عن المحامي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. ويوقع في هذه الحالة على عرائضها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف مفوض لهذا الغرض.
- المادة 11يمكن منح المساعدة القضائية في الدعاوى المرفوعة إلى المجلس الأعلى طبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالمساعدة القضائية والتي…
- المادة 12يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في شهرين اثنين ابتداء من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه وذلك إذا ما لم توجد نصوص خصوصية تحدد آجالا…
- المادة 13يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبينة على أحد الأسباب الآتية: 1. خرق القانون الداخلي أو قانون أجنبي خاص بالأحوال الشخصية؛ 2. خرق القواعد…
- المادة 14لا يقبل أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة تلك…
- المادة 15إن رفع الدعوى لدى المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: 1. القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ 2. في دعوى الزور المتفرعة عن دعوى مدنية؛ 3. في القضايا…
- المادة 16يمكن لرئيس الغرفة في القضايا المتعلقة بالطعون الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية أن يقرر أن لا داعي للبحث وذلك فيما إذا تبين مآل القضية من خلال العريضة المرفوعة بمقتضاها…
- المادة 17يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة وهذا الأخير يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. وترفع إلى الغرفة الإدارية: 1. مطالب…
- المادة 18إذا احتفظ رافع الطلب في عريضته بحق تقديم بيان مفصل فإن المستشار المقرر يحدد له الأجل الذي يجب الإدلاء خلاله بهذا البيان.
- المادة 19عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن كاتب الضبط بالمجلس يبلغ عند الحاجة إلى الأشخاص المعنيين بالأمر العريضة وإن اقتضى الحال البيان المفسر وذلك بعد مصادقة…
- المادة 20يجب على الخصوم المعنيين بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف شهرين اثنين من تاريخ التبليغ. وباستثناء ما هو مقرر في مقتضيات الفصل…
- المادة 21يقوم المستشار المقرر بإخطار الخصم الذي لم يراع الأجل المضروب له ويجوز عند الحاجة إعطاؤه أجلا آخر وهو النهائي ويبت المجلس في حالة ما إذا بقى هذا الإخطار بدون مفعول. فإذا…
- المادة 22تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصلين 20 و21 إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد الأحكام الآتية: 1. الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛…
- المادة 23إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه وكان الأمر يقضي بإحالة القضية على محكمة أخرى فإنه يحيلها إما على محكمة أخرى مساوية للمحكمة التي نقض حكمها وإما على نفس المحكمة…
- المادة 24إن الطلب لإقامة دعوى الزور ضد إحدى الوثائق المدلى بها أمام المجلس الأعلى يقدم إلى الرئيس الأول. ولا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودع بكتابة الضبط غرامة قدرها: عشرة آلاف…
- المادة 25يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والعريضة المرفوعة في شأنها وذلك إلى المدعى عليه داخل أجل قدره خمسة عشر يوما. إخطاره بأن يفصح عما إذا كان يعزم على الإدلاء بالحجة المدعى…
- المادة 26يضع رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يضع الجدول. ويجب أعلاه كل خصم باليوم الذي تعرض فيه…
- المادة 27لا تكون أحكام غرفة من غرف المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة من خمسة حكام ويجوز للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة هذه نفسها أن يحيلوا…
- المادة 28تكون جلسات الحكم علنية اللهم إلا إذا قرر المجلس عقدها سريا أو إذا كانت الجلسات للنظر في العرائض الخاصة بالضرائب على الريع. وبعد تلاوة التقرير يقدم محامو الخصوم ملاحظتهم…
- المادة 29إن طلب التجريح في أحد حكام المجلس الأعلى لا يحتاج فيه إلى محام.
- المادة 30في حالة ما إذا وقعت مخالفات أثناء جلسة من جلسات المجلس فإن تلك المخالفات يعاقب عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية الصادرة بمقتضى الظهير الشريف…
- المادة 31يصدر المجلس الأعلى أحكامه في جلسة علنية باسم جلالة الملك، غير أن الأحكام الفاصلة في الطلبات المتعلقة بالضرائب على الريع لا تصدر في جلسة علنية.
- المادة 32إن أحكام المجلس يجب أن تكون مبنية على علل وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها، كما تتضمن لزاما البيانات الآتية: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للخصوم ووكلائهم وصفاتهم…
- المادة 33يلزم الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف. غير أنه يمكن أن يصدر تحكيم بشأنها. ويمكن للمجلس علاوة على ذلك أن يحكم على المدعى بأداء غرامة مدنية إلى الخزينة في حالة ما إذا خسر…
- المادة 34يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعضيد ادعاءات أحد الخصوم كل شخص له فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح المدعى أو المدعى عليه.
- المادة 35إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف المجلس الأعلى .
- المادة 36لا يمكن الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية: أ) يجوز الطعن الرامي إلى طلب رجوع المجلس في حكمه: 1. إذا كانت الأحكام مرتكزة على حجج زائفة؛ 2.…
- المادة 37تطبق مقتضيات قانون المرافعات الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق ل12 غشت 1913 مع اعتبار القواعد التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا. ومتى كان قانون…
- المادة 38تعتبر جميع الآجال الخاصة بالإجراءات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا خالصة.
الباب الثاني: القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية
- المادة 39لا يمكن أن ترفع طلبات النقض في الدعاوى الجنائية إلا ضد الأحكام والأوامر النهائية الصادرة بصفة لا تقبل التعقيب عن محاكم الاستئناف وعن المحاكم الأخرى.
- المادة 40يحدد أجل طلب النقض في ثمانية أيام مهما كانت الأحوال مع اعتبار مقتضيات الفصل 213 من قانون العدل العسكرية والقواعد الخاصة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 43 و44 من…
- المادة 41يرفع طلب النقض في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلى به إلى كتابة الضبط بمحكمة النقض أو بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه ويمكن تقديم هذا التصريح من طرف الخصم أو…
- المادة 42تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 والتي ليست مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الباب الثالث: مسطرة المرافعات الخصوصية
- المادة 43إذا علم النائب العام لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم بصفة لا تقبل التعقيب على وجه مخالف للقانون أو للصيغ الجوهرية للإجراءات وأنه ليتقدم أحد من الخصوم بطلب نقض في الأجل…
- المادة 44الشطط في استعمال السلطة يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس التصرفات الصادرة عن الحكام وفيها شطط باستعمال السلطة وذلك قصد…
- المادة 45يبلغ الطلب للفصل في تنازع الاختصاص طبق الشروط المبينة في الفصل السابع عشر والفصول الموالية له من ظهيرنا الشريف هذا. وإذا ارتأى المجلس أنه لا داعي للتنازع فإنه يصدر حكما…
- المادة 46ترفع لدى المجلس الأعلى الدعاوى الموجهة على حكام ومحاكم مملكتنا بسبب الأحكام التي تصدر عنهم. وتبت إحدى غرف المجلس في قبول الدعوى. أما الحكم فيها فيصدر عن مجمع غرفة كلها…
- المادة 47تطبق على قضايا التشكك في نزاهة حكم الحكام نفس الإجراءات التي تطبق في دعوى تنازع الاختصاص بين المحاكم، فإذا قبل المجلس دعوى التشكك في نزاعة حكم الحكام فإنه يحيل القضية…
- المادة 48إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات إحالة الدعوى بسبب التشكك في نزاهة حكم الحكام. ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول…
- المادة 49إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات الإحالة لأجل الأمن العام. ويبت في الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف أثناء اجتماع…
- المادة 50إن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض فيما يتعلق بتنازع الاختصاص وإحالة الدعاوى بسبب الأمن العام أو التشكك في نزاهة حكم الحكام يمكن الاعتراض عليها طبق الشروط المنصوص عليها…
- المادة 51إن الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى هي وحدها المختصة بالبت في كل طلب يتعلق بتسليم المجرمين إلى الخارج. ولهذا الغرض يسلم إليها النائب العام الملف والحجج التي تقدمها الدولة…
الجزء الثالث: في التطبيق
- المادة 52إن الأحكام القضائية الصادرة قبل إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا، والتي لم يكن الأجل المضروب لطلب نقلها كما هو محدد في النصوص الجاري العمل بها إذ ذاك قد انصرم بعد، إما…
- المادة 53يلغى الفصلان السادس والسابع من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الأولى 1376 الموافق 8 دجنبر 1956 بشأن نظام المحاكم الشرعية. أما طلبات الاستئناف المرفوعة إلى محكمة النقض…
- المادة 54ستحدد فيما بعد الشروط التي يمكن بموجبها تقديم طلبات النقض ضد أحكام المحاكم العبرية.
- المادة 55تلغى مقتضيات النصوص الجاري العمل بها التي تمنع طلب النقض أو تخول محاكم أخرى غير محكمة النقض النظر في طلبات النقض وطلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.
- المادة 56إن الواجبات القضائية المشار إليها في الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا تحدد كيفما كانت القضية في خمسة آلاف فرنك، غير أن طلبات إلغاء مقرر تسجل مجانا. وبعد الأداء المذكور…
- المادة 57سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم والسلام.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.