المادة 3
تتألف كل غرفة من خمسة حكام . وإذا تغيب أحد أعضاء هذه الغرف أو عاقه عائق عن الحضور فيعوض بموجب أمر من الرئيس الأول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.