المادة 4
يتألف مكتب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم: 1. الرئيس الأول؛ 2. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛ 3. النائب العام؛ 4. أقدم المحامين العامين. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب ما لم يكن المكتب ينظر في قضايا تهم القانون الأساسي للحكام. ويقوم لدى المكتب بمهام كاتب ومقرر عام للمسائل الخاصة بالهيأة القضائية وموظفي محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى حاكم من رتبة مستشار محكمة استئنافية يعين بموجب قرار يصدره وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول. ويتولى المكتب توزيع أعضاء الهيأة القضائية والقضايا بين مختلف الغرف ويحدد كذلك عدد الجلسات ومدتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.