افتح التطبيق
المادة 147

يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية: - غياب أو حضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم؛ - تاريخ ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود؛ - أسماؤهم الشخصية والعائلية؛ - أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها؛ - أرقام هواتفهم الشخصية؛ - عناوينهم؛ - أداؤهم اليمين؛ - مدى القرابة أو المصاهرة أو علاقة الزوجية أو علاقة العمل التي تجمع بين الأطراف والشهود؛ - أوجه التجريح المقدمة في مواجهتهم؛ - تصريحاتهم التي أدلوا بها؛ - الإشارة إلى تلاوة شهادتهم عليهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.