افتح التطبيق
المادة 151

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها. تؤدى هذه اليمين، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين 149 و 150 أعلاه. لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين، أن يردها على الطرف الآخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.