افتح التطبيق
المادة 148

تبت المحكمة حالا بعد البحث، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة، إذا لم تكن جاهزة للحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.