افتح التطبيق
المادة 159

يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته. يعتبر المستند مقرا به، إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية، أو إذا حضر المدعى عليه، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.