افتح التطبيق
المادة 156

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: - التوقيعات على مستندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. يؤشر ويوقع رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، على مستندات المقارنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.