افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 173

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
المادة 173

إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها. يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 176 أدناه، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.