افتح التطبيق
المادة 172

يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية، إن وجدت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.