افتح التطبيق
المادة 203

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.