المادة 203
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.