الخطوات
قدّم التعرض داخل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا سقط حقك فيه.
المادة 200يُقدَّم التعرض ويُستدعى الأطراف وفق القواعد العامة لرفع الدعوى.
المادة 201لا يُقبل تعرضٌ ثانٍ من الشخص نفسه.
المادة 203
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.