افتح التطبيق
المادة 201

يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين77 و 83 أعلاه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.