افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 233

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
المادة 233

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية. تجرى مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم ولا يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.