افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 236

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
المادة 236

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقالات الأمر بالأداء. إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، وقضى بأداء الدين على المدين في حدود ما هو ثابت ومستحق مع المصاريف والفوائد، عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.