المادة 235
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.