يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه. يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا، وجب أن يتضمن المقال إسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه وعنوان بريده الإلكتروني، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 631 أدناه، يرفق هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين ونسخة أو نسخ منه بعدد المدينين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.