افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 241

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
المادة 241

يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه. وإذا نازع الخصم في هذه الوثيقة، تنذر المحكمة دفاع المدعي بالإدلاء بما تم الإشهاد عليه، تحت طائلة المساءلة التأديبية إن ثبت أن الإشهاد كان مخالفا للحقيقة. يمكن للجهة القضائية المعروض عليها الطعن بالتعرض، أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للمادة 223 أعلاه. يكون الحكم الصادر في التعرض، والقاضي بتأييد الأمر بالأداء، مشمولا بالنفاذ المعجل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.