افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 242

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
المادة 242

يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. يمكن لمحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 223 أعلاه. يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.