افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 240

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
المادة 240

يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.