افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 239

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
المادة 239

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.