افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 262

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: النيابة القانونية
المادة 262

يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.