افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 261

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: النيابة القانونية
المادة 261

يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين، قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.