المادة 261
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين، قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.