افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 260

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: النيابة القانونية
المادة 260

تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.