افتح التطبيق
المادة 259

تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف. تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد، بواسطة وكلائهم أو محاميهم. كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم المؤهلين لهذه الغاية. إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع، وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.